القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل باحلق اخلا8ص للمدعي، �إذا تعر9ض امل€شمول باحلماية مبوجب �أحكام النظام لالعتداء، تتحمل الدولة كلفة عالجه متى كان االعتداء للأ6سباب التي قررت احلماية من �أجلها، ولإدارة الربنامج الرجوع على الأ7شخا8ص الذين �أحلقوا ال«ضرر بامل€شمول باحلماية بالتكاليف التي حتملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤