دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل باحلق اخلا8ص للمدعي، �إذا تعر9ض املشمول باحلماية مبوجب �أحكام النظام لالعتداء، تتحمل
الدولة كلفة عالجه متى كان االعتداء للأ6سباب التي قررت احلماية من �أجلها، ولإدارة الربنامج الرجوع على
الأ7شخا8ص الذين �أحلقوا ال«ضرر باملشمول باحلماية بالتكاليف التي حتملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد