دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز �إنهاء احلماية �إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما مل تتوافر �أي من احلاالت الآتية:-1
. بعدم رغبته يف ا6ستمرار احلماية-كتابة- �إذا قدم املشمول باحلماية لإدارة الربنامج ما يفيد-�أ
عدم التزام املشمول باحلماية بتعليمات احلماية املبلّغة له رغم �إنذاره ب�أي و6سيلة تبليغ معتربة نظاماً.-ب
�إدالء املشمول باحلماية عمداً مبعلومات غري 8صحيحة لإدارة الربنامج.-ج
رف«ض املشمول باحلماية التعاون مع �إدارة الربنامج، �أو جهة ال«ضبط، �أو جهة اال6ستدالل، �أو جهة -د
التحقيق، �أو املحكمة.
غين والشهود والخبراء والضحايا .. تتمة
نظام حماية المبل
قرارات مجلس الوزراء
قرارات وأنظمة
م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة
5022 العدد102 السنة6
قرارات مجلس الوزراء
غين والشهود والخبراء والضحايا .. تتمة
نظام حماية المبل
تنتهي احلماية �إذا انتفت الأ6سباب التي فُر9ضت احلماية من �أجلها.-2
.) من هذه املادة2() و1( حتدد الالئحة 9ضوابط و�إجراءات �إنهاء احلماية املنصو8ص عليها يف الفقرتني-3
:المادة الحادية والعشرون
من �إدارة الربنامج، وعليها قبل �إنهاء احلماية �إبالغ املشمول -مكتوب ومسبب- تنتهي احلماية بقرار
) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب احلماية �أو للشخص ١٥( باحلماية بالقرار قبل
املشمول باحلماية التظلم مبا7شرة �أمام النائب العام من قرار �إنهاء احلماية خالل (عشرة) �أيام من تاريخ
العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت يف التظلم خالل (عشرة) �أيام من تاريخ تقدميه، ويكون قراره يف هذا
الش�أن نهائياً وغري قابل للطعن فيه �أمام �أي جهة ق«ضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد