القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز �إنهاء احلماية �إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما مل تتوافر �أي من احلاالت الآتية:-1 . بعدم رغبته يف ا6ستمرار احلماية-كتابة- �إذا قدم امل€شمول باحلماية لإدارة الربنامج ما يفيد-�أ عدم التزام امل€شمول باحلماية بتعليمات احلماية املبلّغة له رغم �إنذاره ب�أي و6سيلة تبليغ معتربة نظاماً.-ب �إدالء امل€شمول باحلماية عمداً مبعلومات غري 8صحيحة لإدارة الربنامج.-ج رف«ض امل€شمول باحلماية التعاون مع �إدارة الربنامج، �أو جهة ال«ضبط، �أو جهة اال6ستدالل، �أو جهة -د التحقيق، �أو املحكمة. غين والشهود والخبراء والضحايا .. تتمة نظام حماية المبل قرارات مجلس الوزراء قرارات وأنظمة م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة 5022 العدد102 السنة6 قرارات مجلس الوزراء غين والشهود والخبراء والضحايا .. تتمة نظام حماية المبل تنتهي احلماية �إذا انتفت الأ6سباب التي فُر9ضت احلماية من �أجلها.-2 .) من هذه املادة2() و1( حتدد الالئحة 9ضوابط و�إجراءات �إنهاء احلماية املنصو8ص عليها يف الفقرتني-3 :المادة الحادية والعشرون من �إدارة الربنامج، وعليها قبل �إنهاء احلماية �إبالغ امل€شمول -مكتوب ومسبب- تنتهي احلماية بقرار ) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب احلماية �أو لل€شخص ١٥( باحلماية بالقرار قبل امل€شمول باحلماية التظلم مبا7شرة �أمام النائب العام من قرار �إنهاء احلماية خالل (ع€شرة) �أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت يف التظلم خالل (ع€شرة) �أيام من تاريخ تقدميه، ويكون قراره يف هذا ال€ش�أن نهائياً وغري قابل للطعن فيه �أمام �أي جهة ق«ضائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤