القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال ي�ؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البالغ �أو ال€شهادة �أو اخلربة 9ضده؛ على احلماية املقدمة للم€شمول باحلماية، ما دام قدّم البالغ �أو ال€شهادة �أو اخلربة بحسن نية وبناءً على �أ6سباب جدية تبعث على االعتقاد بوقوع جرمية من اجلرائم امل€شمولة بالنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤