دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال ي�ؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البالغ �أو الشهادة �أو اخلربة 9ضده؛ على احلماية املقدمة للمشمول
باحلماية، ما دام قدّم البالغ �أو الشهادة �أو اخلربة بحسن نية وبناءً على �أ6سباب جدية تبعث على االعتقاد
بوقوع جرمية من اجلرائم املشمولة بالنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد