دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة (الساد6سة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز 2( مع مراعاة ما ورد يف الفقرة
بشكل - (6سنة)، وبغرامة ال تزيد على (مئتي) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل من تعمد الكشف
عن كل ما من 7ش�أنه �إحلاق ال«ضرر باملشمول باحلماية.-مبا7شر �أو غري مبا7شر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد