القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة (الساد6سة ع€شرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز 2( مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ب€شكل - (6سنة)، وبغرامة ال تزيد على (مئتي) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل من تعمد الك€شف عن كل ما من 7ش�أنه �إحلاق ال«ضرر بامل€شمول باحلماية.-مبا7شر �أو غري مبا7شر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤