دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من حر9ض غريه على ارتكاب �أي من اجلرائم املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والعشرين)
و(اخلامسة والعشرين) و(الساد6سة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، �أو اتفق معه، �أو 6ساعده؛
�إذا وقعت اجلرمية بناءً على هذا التحري«ض �أو االتفاق �أو املساعدة، مبا ال يتجاوز احلد الأعلى للعقوبة املقررة
لها، ويعاقب مبا ال يتجاوز نصف احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها �إذا مل تقع اجلرمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد