القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من حر9ض غريه على ارتكاب �أي من اجلرائم املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والع€شرين) و(اخلامسة والع€شرين) و(الساد6سة والع€شرين) و(السابعة والع€شرين) من النظام، �أو اتفق معه، �أو 6ساعده؛ �إذا وقعت اجلرمية بناءً على هذا التحري«ض �أو االتفاق �أو املساعدة، مبا ال يتجاوز احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها، ويعاقب مبا ال يتجاوز نصف احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها �إذا مل تقع اجلرمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤