دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من 7شرع يف القيام ب�أي من اجلرائم املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والعشرين) و(اخلامسة
والعشرين) و(الساد6سة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام مبا ال يتجاوز نصف احلد الأعلى
للعقوبة املقررة لتلك اجلرمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد