القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من 7شرع يف القيام ب�أي من اجلرائم املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والع€شرين) و(اخلامسة والع€شرين) و(الساد6سة والع€شرين) و(السابعة والع€شرين) من النظام مبا ال يتجاوز نصف احلد الأعلى للعقوبة املقررة لتلك اجلرمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤