القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد ارتكاب املوظف العام �أو من يف حكمه �أياً من اجلرائم املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والع€شرين) -1 .و(اخلامسة والع€شرين) و(الساد6سة والع€شرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جرمية فساد �إذا 7شكل �أي من الأفعال املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والع€شرين) و(اخلامسة والع€شرين) -٢ و(الساد6سة والع€شرين) و(السابعة والع€شرين) من النظام جرمية وفق �أنظمة �أخرى؛ فتطبق العقوبة الأ7شد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤