دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد ارتكاب املوظف العام �أو من يف حكمه �أياً من اجلرائم املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والعشرين) -1
.و(اخلامسة والعشرين) و(الساد6سة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جرمية فساد
�إذا 7شكل �أي من الأفعال املنصو8ص عليها يف املواد (الرابعة والعشرين) و(اخلامسة والعشرين) -٢
و(الساد6سة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام جرمية وفق �أنظمة �أخرى؛ فتطبق
العقوبة الأ7شد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد