دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال تقل العقوبات احملكوم بها عن نصف حدها األعلى املقرر في النظام، وذلك في أي من
احلالتني اآلتيتني:
�إذا ارتكبت اجلرمية من خالل عصابة منظمة.-1
حالة العود. ويعد عائداً كل من حكم ب�إدانته يف جرمية من اجلرائم املنصو8ص عليها يف النظام خالل-2
(خمس) 6سنوات من تاريخ 8صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب �أي من اجلرائم املنصو8ص عليها
يف النظام يف حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد