القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال تقل العقوبات احملكوم بها عن نصف حدها األعلى املقرر في النظام، وذلك في أي من احلالتني اآلتيتني: �إذا ارتكبت اجلرمية من خالل عصابة منظمة.-1 حالة العود. ويعد عائداً كل من حكم ب�إدانته يف جرمية من اجلرائم املنصو8ص عليها يف النظام خالل-2 (خمس) 6سنوات من تاريخ 8صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب �أي من اجلرائم املنصو8ص عليها يف النظام يف حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤