القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (6سنتني)، وبغرامة ال تزيد على (ثالثمئة) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني -1 ،العقوبتني؛ كل من هدد امل€شمول باحلماية �أو ابتزه �أو قدم له عطية �أو منفعة �أو ميزة �أو وعده بها حلمله على االمتناع عن قول احلقيقة، �أو ك€شفها. يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (6سنة) وبغرامة ال تزيد على (مئتي) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ -2 .كل من �أعاق تقدمي احلماية للم€شمول باحلماية �أو امتنع عن تقدميها �إذا كان النظام يلزمه بذلك يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (6ستة �أ7شهر) وبغرامة ال تزيد على (مئة) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني -3 العقوبتني؛ كل من اتخذ 9ضد امل€شمول باحلماية �أيّاً من الإجراءات الوظيفية املنصو8ص عليها يف الفقرة ) من املادة (السابعة ع€شرة) من النظام.1( :المادة السابعة والعشرون كل من€ش�أة خا8صة تعمل يف اململكة ثبت �أن مديرها �أو �أحد منسوبيها ارتكب جرمية من اجلرائم املنصو8ص عليها يف املادتني (اخلامسة والع€شرين) و(الساد6سة والع€شرين) من النظام ملصلحتها، تعاقب بغرامة ال تزيد على (خمسة) ماليني ريال، �أو باحلرمان من التعاقد مع �أي جهة عامة ملدة ال تزيد على (خمس) 6سنوات، �أو بهما معاً، وذلك دون �إخالل ب�أي عقوبة نص عليها النظام يف حق ال€شخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب اجلرمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤