دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (6سنتني)، وبغرامة ال تزيد على (ثالثمئة) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني -1
،العقوبتني؛ كل من هدد املشمول باحلماية �أو ابتزه �أو قدم له عطية �أو منفعة �أو ميزة �أو وعده بها
حلمله على االمتناع عن قول احلقيقة، �أو كشفها.
يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (6سنة) وبغرامة ال تزيد على (مئتي) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ -2
.كل من �أعاق تقدمي احلماية للمشمول باحلماية �أو امتنع عن تقدميها �إذا كان النظام يلزمه بذلك
يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (6ستة �أ7شهر) وبغرامة ال تزيد على (مئة) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني -3
العقوبتني؛ كل من اتخذ 9ضد املشمول باحلماية �أيّاً من الإجراءات الوظيفية املنصو8ص عليها يف الفقرة
) من املادة (السابعة عشرة) من النظام.1(
:المادة السابعة والعشرون
كل منش�أة خا8صة تعمل يف اململكة ثبت �أن مديرها �أو �أحد منسوبيها ارتكب جرمية من اجلرائم املنصو8ص عليها
يف املادتني (اخلامسة والعشرين) و(الساد6سة والعشرين) من النظام ملصلحتها، تعاقب بغرامة ال تزيد على
(خمسة) ماليني ريال، �أو باحلرمان من التعاقد مع �أي جهة عامة ملدة ال تزيد على (خمس) 6سنوات، �أو بهما
معاً، وذلك دون �إخالل ب�أي عقوبة نص عليها النظام يف حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب اجلرمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد