دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل مبا ت«ضمنه �أي نظام �آخر من �أحكام، يلزم املبلِّغ والشاهد واخلبري ب�إعادة قيمة جميع النفقات
التي دُفعت لتوفري احلماية، �إذا ثبت �أن البالغ كان كيدياً �أو �أن الشهادة كانت زوراً �أو �أن اخلربة التي
قدمت كانت كذباً �أو ت«ضمنت �إهماالً جسيماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد