القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل مبا ت«ضمنه �أي نظام �آخر من �أحكام، يلزم املبلِّغ وال€شاهد واخلبري ب�إعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفري احلماية، �إذا ثبت �أن البالغ كان كيدياً �أو �أن ال€شهادة كانت زوراً �أو �أن اخلربة التي قدمت كانت كذباً �أو ت«ضمنت �إهماالً جسيماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤