دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (ثالث) 6سنوات، وبغرامة ال تزيد على (خمسمئة) �ألف ريال، �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني؛ كل من ا6ستعمل القوة �أو العنف جتاه املشمول باحلماية بعد قوله احلقيقة �أو كشفها،
�أو حلمله على االمتناع عن قولها �أو كشفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد