القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز (ثالث) 6سنوات، وبغرامة ال تزيد على (خمسمئة) �ألف ريال، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل من ا6ستعمل القوة �أو العنف جتاه امل€شمول باحلماية بعد قوله احلقيقة �أو ك€شفها، �أو حلمله على االمتناع عن قولها �أو ك€شفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤