دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل النيابة العامة التحقيق واالدعاء �أمام املحكمة املختصة بالفصل يف اجلرائم املنصو8ص عليها يف -1
.النظام فيما عدا جرائم الفساد
تتوىل وحدة التحقيق واالدعاء اجلنائي يف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق واالدعاء �أمام املحكمة -٢
.) من املادة (الثانية والثالثني) من النظام١( املختصة بالفصل يف جرائم الفساد املنصو8ص عليها يف الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد