القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل النيابة العامة التحقيق واالدعاء �أمام املحكمة املختصة بالفصل يف اجلرائم املنصو8ص عليها يف -1 .النظام فيما عدا جرائم الفساد تتوىل وحدة التحقيق واالدعاء اجلنائي يف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق واالدعاء �أمام املحكمة -٢ .) من املادة (الثانية والثالثني) من النظام١( املختصة بالفصل يف جرائم الفساد املنصو8ص عليها يف الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤