دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.120( يُعمل بالنظام بعد م«ضي
�إن جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على برقية 1445/7/27 وتاريخ54872 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
32160 معايل وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية رئيس جلنة 6سيا6سات 6سوق العمل رقم
هـ، يف 7ش�أن متديد �إعفاء املنش�آت الصغرية التي يبلغ �إجمايل العاملني فيها تسعة 1445/2/29 وتاريخ
6سنوات 3( عمال ف�أقل مبن فيهم مالكها من دفع املقابل املايل عند �إ8صدار رخصة العمل �أو جتديدها ملدة
�إ9ضافية).
) وتاريخ 466( هـ، ورقم1441/8/14 ) وتاريخ515( وبعد االطالع على قراري جملس الوزراء رقم
هـ.1444/7/2
.هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء1445/5/21 ) وتاريخ1806( وبعد االطالع على املذكرة رقم
/م) وتاريخ 45/1078( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/6/5
.هـ1445/8/9 ) وتاريخ8499( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر:
هـ، 1441/8/14 ) وتاريخ515( متديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار جملس الوزراء رقم
) وتاريخ 466( ملدة (ثالث) 6سنوات من تاريخ انتهاء املدة املشار �إليها يف قرار جملس الوزراء رقم
هـ.1444/7/2
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
)515( متديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار جمل|س الوزراء رقم
هـ1445/08/10 ) وتاريخ665( قرار رقم
7قرارات وأنظمة
م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة
5022 العدد102 السنة
�إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً
هـ، والئحته 1442/8/10 ) بتاريخ64/وبعد االطالع على نظام الزراعة الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، وا6ستناداً �إىل 1444/1/15 ) بتاريخ1444/1/14967( التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
هـ، على خطاب الإدارة العامة للش�ؤون القانونية رقم 1444/3/11 موافقة معايل الوزير 7شرحاً بتاريخ
هـ، على تفوي«ض وكيل الوزارة للزراعة بصالحية �إ8صدار 1444/3/9 ) بتاريخ1444/2384/26555(
،الأدلة الفنية املتعلقة بالالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، و�إ8صدار الشروط وال«ضوابط اخلا8صة بها
والتعديل عليها، وملا تقت«ضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
�أوالً: اعتماد دليل الصحة احليوانية بالصيغة املرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلَّغ ملن يلزم العتماده و�إنفاذه، ويلغي كل ما
يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة.
واهلل املوفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. *أحمد بن 8صالح عياده اخلم}شي
اعتماد دليل ال~صحة احليوانية
هـ1445/07/24 ) وتاريخ5216518( قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم
دليل الصحة الحيوانية
املقدمة:
تعترب الصحة احليوانية دعامة �أ6سا6سية للإنتاج احليواين وحماية 8صحة الإنسان، وي�أتي هذا الدليل
بو8صفه �أحد الأدلة املتخصصة الصادرة مبوجب الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، وتت«ضمن عدة �أبواب
�أ6سا6سية تُعنى بجوانب الصحة احليوانية املختلفة، والتي متت 8صياغتها مبا يتوافق مع نهج (الصحة
الواحدة).
وي�أتي هذا الدليل مت«ضمناً �إر7شادات ومواد نظامية مكملة ملا متت الإ7شارة �إليه يف الالئحة التنفيذية لنظام
الزراعة من �أحكام تُعنى بحماية القطاع الزراعي وا6ستدامته.
تعترب الصحة احليوانية �أحد مكونات الصحة العامة التي تركز على تطبيقات علوم الطب البيطري التي
تشمل جميع النشاطات املرتبطة بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر باحليوانات ومنتجاتها ومشتقاتها، طاملا �أنها
تساهم يف حماية وحتسني الو9ضع املادي واملعنوي واالجتماعي للإنسان. وللعلوم البيطرية تاريخ غني
بالإ6سهامات يف الصحة العامة، خا8صة فيما يتعلق بتوفري الغذاء الآمن واملنا6سب، والوقاية من الأمرا9ض
احليوانية املنش�أ ومكافحتها والق«ضاء عليها، وحتسني طرق رعاية احليوان واملساهمة يف الأبحاث الطبية
احليوية. ت�ؤدي الصحة احليوانية دوراً رئيسياً يف الوقاية من املخاطر التي تهدد الصحة العامة ويف
التقليل منها ومكافحة عدواها عند منشئها.
ويعمل املركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمرا9ض احليوانية ومكافحتها (وقاء) على مكافحة
الأمرا9ض احليوانية املستوطنة والعابرة للحدود وفق الصالحيات املمنوحة له مبوجب تنظيمه الصادر
هـ. 1442/3/3 ) وتاريخ152( بقرار جملس الوزراء رقم
متّ �إعداد الدليل لتنظيم الأنشطة املرتبطة بالصحة احليوانية يف اململكة العربية السعودية وفق ما ورد يف
هـ والئحته التنفيذية. 1442/8/10 ) وتاريخ64/نظام الزراعة الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
واهلل املوفق.
التعاريف:
الوزارة
وزارة البيئة واملياه والزراعة.
الوزير
وزير البيئة واملياه والزراعة.
مركز وقاء
املركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمرا9ض احليوانية ومكافحتها.
املر9ض الواجب
الإبالغ عنه
)، ومدرج WOAH( مر9ض مدرج يف قوائم املنظمة العاملية لصحة احليوان
من قبل املركز الوطني للوقاية مـن الآفات النباتية والأمرا9ض احليوانية
ومكافحتها (مـركـز وقـاء) يف قوائم الإبالغ للمركز.
املر9ض النا7شئ
مر9ض �أو عدوى �أو �إ8صابة يف احليوانات املست�أنسة �أو الربية التي تشكل تهديداً
للحيوانات �أو البشر، ويكون هذا املر9ض ناجتاً من مسبب غري معروف �أو مسبب جديد.
املر9ض معاود
الظهور
مر9ض حدث تغيري يف وبائيته (زيادة يف معدل حدوثه �أو النطاق اجلغرايف).
املر9ض العابر
للحدود
هو مر9ض وبائي 7شديد العدوى، له قابلية لالنتشار بشكل 6سريع ووا6سع
ويسبب �آثاراً اقتصادية واجتماعية وخيمة، وميكن �أن ينتقل عرب حدود الدول
برغم االحتياطات املحجرية، وقد ي«ضر بصحة البشر، وبالتجارة العاملية يف
احليوانات ومنتجاتها.
املر9ض املستوطن
مر9ض �أو حالة يتم تسجيل حدوثها بشكل دوري وا6ستخدام البيانات لر8صد
التغريات يف جمموعة 6سكانية معينة وبيئتها.
احلالة املشتبهة
وجود عالمات 6سريرية تفي بتعريف احلالة وهي ناجتة من تشخيص مبدئي
للطبيب �أو املختص.
احلالة املحتملة
هي حالة مشتبه فيها لديها معلومات وبائية تدل على التعر9ض للمر9ض.
احلالة امل�ؤكدة
الت�أكد من وجود املسبب املر9ضي خمربياً ب�أحد الطرق العلمية املعتمدة.
تغري وبائية املر9ض
تغري يف معدل احلدوث �أو االنتشار �أو الأمرا9ض �أو النفوق �أو عرتة املسبب
�أو النطاق اجلغرايف عما هو مسجل ومتعارف عليه.
الإبالغ الفوري
الإبالغ عن حاالت اال7شتباه باملر9ض املحدد �أو الإ8صابة به مبا7شرة فور مالحظة
الأعرا9ض الظاهرية للمر9ض، �أو وجود تاريخ �إ8صابة �أو معلومات وبائية تقود
) 6ساعة من اال7شتباه باملر9ض �أو ت�أكيده.24( لال7شتباه بحدوثه، يف فرتة ال تتجاوز
الإبالغ الروتيني
الإبالغ عن حاالت اال7شتباه �أو الإ8صابة باملر9ض املحدد عن طريق التقارير
الدورية عن الأمرا9ض وانتشارها �أو تقارير املختربات �أو املسوحات الوبائية
�أو الأبحاث.
الباب الأول:
الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد