القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) يوماً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية.120( يُعمل بالنظام بعد م«ضي �إن جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، امل€شتملة على برقية 1445/7/27 وتاريخ54872 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 32160 معايل وزير املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية رئيس جلنة 6سيا6سات 6سوق العمل رقم هـ، يف 7ش�أن متديد �إعفاء املن€ش�آت الصغرية التي يبلغ �إجمايل العاملني فيها تسعة 1445/2/29 وتاريخ 6سنوات 3( عمال ف�أقل مبن فيهم مالكها من دفع املقابل املايل عند �إ8صدار رخصة العمل �أو جتديدها ملدة �إ9ضافية). ) وتاريخ 466( هـ، ورقم1441/8/14 ) وتاريخ515( وبعد االطالع على قراري جملس الوزراء رقم هـ.1444/7/2 .هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء1445/5/21 ) وتاريخ1806( وبعد االطالع على املذكرة رقم /م) وتاريخ 45/1078( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/6/5 .هـ1445/8/9 ) وتاريخ8499( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر: هـ، 1441/8/14 ) وتاريخ515( متديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار جملس الوزراء رقم ) وتاريخ 466( ملدة (ثالث) 6سنوات من تاريخ انتهاء املدة امل€شار �إليها يف قرار جملس الوزراء رقم هـ.1444/7/2 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود )515( متديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار جمل|س الوزراء رقم هـ1445/08/10 ) وتاريخ665( قرار رقم 7قرارات وأنظمة م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة 5022 العدد102 السنة �إن وكيل الوزارة للزراعة بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً هـ، والئحته 1442/8/10 ) بتاريخ64/وبعد االطالع على نظام الزراعة الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، وا6ستناداً �إىل 1444/1/15 ) بتاريخ1444/1/14967( التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم هـ، على خطاب الإدارة العامة لل€ش�ؤون القانونية رقم 1444/3/11 موافقة معايل الوزير 7شرحاً بتاريخ هـ، على تفوي«ض وكيل الوزارة للزراعة بصالحية �إ8صدار 1444/3/9 ) بتاريخ1444/2384/26555( ،الأدلة الفنية املتعلقة بالالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، و�إ8صدار ال€شروط وال«ضوابط اخلا8صة بها والتعديل عليها، وملا تقت«ضيه مصلحة العمل. يقرر ما يلي: �أوالً: اعتماد دليل الصحة احليوانية بالصيغة املرافقة. ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ن€شره، ويبلَّغ ملن يلزم العتماده و�إنفاذه، ويلغي كل ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة. واهلل املوفق. وكيل الوزارة للزراعة م. *أحمد بن 8صالح عياده اخلم}شي اعتماد دليل ال~صحة احليوانية هـ1445/07/24 ) وتاريخ5216518( قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم دليل الصحة الحيوانية املقدمة: تعترب الصحة احليوانية دعامة �أ6سا6سية للإنتاج احليواين وحماية 8صحة الإنسان، وي�أتي هذا الدليل بو8صفه �أحد الأدلة املتخصصة الصادرة مبوجب الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، وتت«ضمن عدة �أبواب �أ6سا6سية تُعنى بجوانب الصحة احليوانية املختلفة، والتي متت 8صياغتها مبا يتوافق مع نهج (الصحة الواحدة). وي�أتي هذا الدليل مت«ضمناً �إر7شادات ومواد نظامية مكملة ملا متت الإ7شارة �إليه يف الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة من �أحكام تُعنى بحماية القطاع الزراعي وا6ستدامته. تعترب الصحة احليوانية �أحد مكونات الصحة العامة التي تركز على تطبيقات علوم الطب البيطري التي ت€شمل جميع الن€شاطات املرتبطة ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر باحليوانات ومنتجاتها وم€شتقاتها، طاملا �أنها تساهم يف حماية وحتسني الو9ضع املادي واملعنوي واالجتماعي للإنسان. وللعلوم البيطرية تاريخ غني بالإ6سهامات يف الصحة العامة، خا8صة فيما يتعلق بتوفري الغذاء الآمن واملنا6سب، والوقاية من الأمرا9ض احليوانية املن€ش�أ ومكافحتها والق«ضاء عليها، وحتسني طرق رعاية احليوان واملساهمة يف الأبحاث الطبية احليوية. ت�ؤدي الصحة احليوانية دوراً رئيسياً يف الوقاية من املخاطر التي تهدد الصحة العامة ويف التقليل منها ومكافحة عدواها عند من€شئها. ويعمل املركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمرا9ض احليوانية ومكافحتها (وقاء) على مكافحة الأمرا9ض احليوانية املستوطنة والعابرة للحدود وفق الصالحيات املمنوحة له مبوجب تنظيمه الصادر هـ. 1442/3/3 ) وتاريخ152( بقرار جملس الوزراء رقم متّ �إعداد الدليل لتنظيم الأن€شطة املرتبطة بالصحة احليوانية يف اململكة العربية السعودية وفق ما ورد يف هـ والئحته التنفيذية. 1442/8/10 ) وتاريخ64/نظام الزراعة الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م واهلل املوفق. التعاريف: الوزارة وزارة البيئة واملياه والزراعة. الوزير وزير البيئة واملياه والزراعة. مركز وقاء املركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمرا9ض احليوانية ومكافحتها. املر9ض الواجب الإبالغ عنه )، ومدرج WOAH( مر9ض مدرج يف قوائم املنظمة العاملية لصحة احليوان من قبل املركز الوطني للوقاية مـن الآفات النباتية والأمرا9ض احليوانية ومكافحتها (مـركـز وقـاء) يف قوائم الإبالغ للمركز. املر9ض النا7شئ مر9ض �أو عدوى �أو �إ8صابة يف احليوانات املست�أنسة �أو الربية التي ت€شكل تهديداً للحيوانات �أو الب€شر، ويكون هذا املر9ض ناجتاً من مسبب غري معروف �أو مسبب جديد. املر9ض معاود الظهور مر9ض حدث تغيري يف وبائيته (زيادة يف معدل حدوثه �أو النطاق اجلغرايف). املر9ض العابر للحدود هو مر9ض وبائي 7شديد العدوى، له قابلية لالنت€شار ب€شكل 6سريع ووا6سع ويسبب �آثاراً اقتصادية واجتماعية وخيمة، وميكن �أن ينتقل عرب حدود الدول برغم االحتياطات املحجرية، وقد ي«ضر بصحة الب€شر، وبالتجارة العاملية يف احليوانات ومنتجاتها. املر9ض املستوطن مر9ض �أو حالة يتم تسجيل حدوثها ب€شكل دوري وا6ستخدام البيانات لر8صد التغريات يف جمموعة 6سكانية معينة وبيئتها. احلالة امل€شتبهة وجود عالمات 6سريرية تفي بتعريف احلالة وهي ناجتة من ت€شخيص مبدئي للطبيب �أو املختص. احلالة املحتملة هي حالة م€شتبه فيها لديها معلومات وبائية تدل على التعر9ض للمر9ض. احلالة امل�ؤكدة الت�أكد من وجود املسبب املر9ضي خمربياً ب�أحد الطرق العلمية املعتمدة. تغري وبائية املر9ض تغري يف معدل احلدوث �أو االنت€شار �أو الأمرا9ض �أو النفوق �أو عرتة املسبب �أو النطاق اجلغرايف عما هو مسجل ومتعارف عليه. الإبالغ الفوري الإبالغ عن حاالت اال7شتباه باملر9ض املحدد �أو الإ8صابة به مبا7شرة فور مالحظة الأعرا9ض الظاهرية للمر9ض، �أو وجود تاريخ �إ8صابة �أو معلومات وبائية تقود ) 6ساعة من اال7شتباه باملر9ض �أو ت�أكيده.24( لال7شتباه بحدوثه، يف فرتة ال تتجاوز الإبالغ الروتيني الإبالغ عن حاالت اال7شتباه �أو الإ8صابة باملر9ض املحدد عن طريق التقارير الدورية عن الأمرا9ض وانت€شارها �أو تقارير املختربات �أو املسوحات الوبائية �أو الأبحاث. الباب الأول: الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤