القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم املن€ش�آت الزراعية ذات الصلة بالرثوة احليوانية واملن€ش�آت البيطرية بتطبيق كافة �إجراءات برامج الأمن احليوي ومكافحة العدوى وبرامج التحصينات املقررة، و�إن€شاء 6سجالت عن احلالة الصحية للحيوانات واملستح«ضرات الطبية البيطرية (اللقاحات والأدوية) املستخدمة، وتكون متاحة وقت احلاجة من قبل اجلهات ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤