القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال تقام الدعوى اجلزائية ضد املبلِّغ أو الشاهد أو اخلبير إال في احلاالت اآلتية: �إذا ثبت �أن بالغ املبلِّغ كيدي.-1 . �إذا ثبت �أن 7شهادة ال€شاهد زور-2 .ً �إذا ثبت �أن اخلربة التي قدمها اخلبري كذب �أو ت«ضمنت �إهماالً جسيما-٣ .ويف جميع الأحوال ال تقبل دعوى احلق اخلا8ص �إال بعد �إقامة الدعوى اجلزائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤