دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال تقام الدعوى اجلزائية ضد املبلِّغ أو الشاهد أو اخلبير إال في احلاالت اآلتية:
�إذا ثبت �أن بالغ املبلِّغ كيدي.-1
. �إذا ثبت �أن 7شهادة الشاهد زور-2
.ً �إذا ثبت �أن اخلربة التي قدمها اخلبري كذب �أو ت«ضمنت �إهماالً جسيما-٣
.ويف جميع الأحوال ال تقبل دعوى احلق اخلا8ص �إال بعد �إقامة الدعوى اجلزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد