القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز لأي 7شخص الك€شف ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر عن كل ما من 7ش�أنه �إحلاق ال«ضرر بامل€شمول -1 :باحلماية، ومن ذلك �أي معلومة تك€شف، �أو ميكن اال6ستدالل منها، على هوية �أو 7شخصية امل€شمول باحلماية، �أو مكان وجوده.-�أ �أي معلومة عن �أنواع احلماية املقدمة للم€شمول باحلماية �أو �إجراءاتها.-ب هوية �أو دور �أي 7شخص يوفر احلماية للم€شمول باحلماية �أو يساعد يف توفريها.-ج ) من هذه املادة ما ي�أتي:1( يستثنى من الأحكام الواردة يف الفقرة-2 . موافقة امل€شمول باحلماية على ك€شف هويته �أو �أي معلومة قد تدل على 7شخصيته-�أ طلب جهة ق«ضائية خمتصة بناءً على �أمر ق«ضائي، �أو جهة �أمنية، معلومات عن هوية امل€شمول -ب باحلماية �إذا كان هناك �أ6سباب تدعو لالعتقاد ب�أن امل€شمول باحلماية ميكنه تقدمي معلومة �أو دليل عن جرمية من اجلرائم التي مت ارتكابها، �أو ملنع ارتكاب �أي من تلك اجلرائم مع االلتزام بعدم الك€شف عنها �إال للجهة الطالبة، ويف �أ9ضيق نطاق. طلب اجلهات الأمنية معلومات عن هوية امل€شمول باحلماية لأغرا9ض تتعلق بالأمن الوطني، مع -ج االلتزام بعدم الك€شف عنها �إال للجهة الطالبة، ويف �أ9ضيق نطاق. يف حال تقرر الك€شف عن املعلومات وفقاً للفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من الفقرة - على �إدارة الربنامج-3 . �إخطار امل€شمول باحلماية بذلك-) من هذه املادة2( :المادة السابعة عشرة يحظر اتخاذ �أي من الإجراءات الوظيفية الآتية 9ضد امل€شمول باحلماية �إذا كانت تتعلق بالأ6سباب التي -1 :قررت احلماية من �أجلها �إنهاء العالقة الوظيفية.-�أ �أي قرار يغري من مركزه القانوين �أو الإداري، ويرتتب عليه الإنقا8ص من حقوقه، �أو حرمانه منها، -ب �أو ت€شويه مكانته �أو 6سمعته. �أي �إجراء وظيفي تعسفي �أو دعوى �أو عقوبة ت�أديبية.-ج ) 1( حال تلقيها ما يفيد بوقوع �أي من الإجراءات الوظيفية امل€شار �إليها يف الفقرة- على �إدارة الربنامج-٢ �أن تتخذ التدابري الالزمة لإنصاف امل€شمول باحلماية بالتنسيق مع اجلهات املعنية؛ مبا-من هذه املادة يكفل رفع ال«ضرر. يف حال قدّم امل€شمول باحلماية 7شكوى �أمام اجلهة املختصة نظاماً بسبب �إجراء وظيفي من الإجراءات امل€شار -3 ) من هذه املادة، فيقع عبء الإثبات على اجلهة متخذة الإجراء لإثبات �أن الإجراء اتخذ1( �إليها يف الفقرة بسبب م€شروع، وال عالقة له بالأ6سباب التي قررت احلماية من �أجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤