دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز لأي 7شخص الكشف بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر عن كل ما من 7ش�أنه �إحلاق ال«ضرر باملشمول -1
:باحلماية، ومن ذلك
�أي معلومة تكشف، �أو ميكن اال6ستدالل منها، على هوية �أو 7شخصية املشمول باحلماية، �أو مكان وجوده.-�أ
�أي معلومة عن �أنواع احلماية املقدمة للمشمول باحلماية �أو �إجراءاتها.-ب
هوية �أو دور �أي 7شخص يوفر احلماية للمشمول باحلماية �أو يساعد يف توفريها.-ج
) من هذه املادة ما ي�أتي:1( يستثنى من الأحكام الواردة يف الفقرة-2
. موافقة املشمول باحلماية على كشف هويته �أو �أي معلومة قد تدل على 7شخصيته-�أ
طلب جهة ق«ضائية خمتصة بناءً على �أمر ق«ضائي، �أو جهة �أمنية، معلومات عن هوية املشمول -ب
باحلماية �إذا كان هناك �أ6سباب تدعو لالعتقاد ب�أن املشمول باحلماية ميكنه تقدمي معلومة �أو دليل
عن جرمية من اجلرائم التي مت ارتكابها، �أو ملنع ارتكاب �أي من تلك اجلرائم مع االلتزام بعدم
الكشف عنها �إال للجهة الطالبة، ويف �أ9ضيق نطاق.
طلب اجلهات الأمنية معلومات عن هوية املشمول باحلماية لأغرا9ض تتعلق بالأمن الوطني، مع -ج
االلتزام بعدم الكشف عنها �إال للجهة الطالبة، ويف �أ9ضيق نطاق.
يف حال تقرر الكشف عن املعلومات وفقاً للفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من الفقرة - على �إدارة الربنامج-3
. �إخطار املشمول باحلماية بذلك-) من هذه املادة2(
:المادة السابعة عشرة
يحظر اتخاذ �أي من الإجراءات الوظيفية الآتية 9ضد املشمول باحلماية �إذا كانت تتعلق بالأ6سباب التي -1
:قررت احلماية من �أجلها
�إنهاء العالقة الوظيفية.-�أ
�أي قرار يغري من مركزه القانوين �أو الإداري، ويرتتب عليه الإنقا8ص من حقوقه، �أو حرمانه منها، -ب
�أو تشويه مكانته �أو 6سمعته.
�أي �إجراء وظيفي تعسفي �أو دعوى �أو عقوبة ت�أديبية.-ج
) 1( حال تلقيها ما يفيد بوقوع �أي من الإجراءات الوظيفية املشار �إليها يف الفقرة- على �إدارة الربنامج-٢
�أن تتخذ التدابري الالزمة لإنصاف املشمول باحلماية بالتنسيق مع اجلهات املعنية؛ مبا-من هذه املادة
يكفل رفع ال«ضرر.
يف حال قدّم املشمول باحلماية 7شكوى �أمام اجلهة املختصة نظاماً بسبب �إجراء وظيفي من الإجراءات املشار -3
) من هذه املادة، فيقع عبء الإثبات على اجلهة متخذة الإجراء لإثبات �أن الإجراء اتخذ1( �إليها يف الفقرة
بسبب مشروع، وال عالقة له بالأ6سباب التي قررت احلماية من �أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد