دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتخاذ الإجراءات الالزمة لوقاية املشمول باحلماية -بالتنسيق مع اجلهات املعنية- على �إدارة الربنامج
من الإ8صابة اجلسدية، و9ضمان 8صحته و6سالمته وتكيّفه االجتماعي، طوال فرتة احلماية املقررة له، مع
مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها �إال بالقيود ال«ضرورية وفقاً لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد