القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتخاذ الإجراءات الالزمة لوقاية امل€شمول باحلماية -بالتنسيق مع اجلهات املعنية- على �إدارة الربنامج من الإ8صابة اجلسدية، و9ضمان 8صحته و6سالمته وتكيّفه االجتماعي، طوال فرتة احلماية املقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها �إال بالقيود ال«ضرورية وفقاً لأحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤