دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الت�أكد من 6سالمة و8صالحية عبوات اللقاح مع 9ضرورة عدم وجود رطوبة �أو 7شوائب بداخلها،
والت�أكد من وجود ال8صقة على اللقاح حتتوي على كل املعلومات املتعلقة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد