القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الت�أكد من 6سالمة و8صالحية عبوات اللقاح مع 9ضرورة عدم وجود رطوبة �أو 7شوائب بداخلها، والت�أكد من وجود ال8صقة على اللقاح حتتوي على كل املعلومات املتعلقة به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤