القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم حتصني الثدييات احلوامل �إال يف حاالت كان التحصني املستخدم �آمناً وال يسبب �إجها9ضات، �أو كانت فوائد ا6ستخدام اللقاح تفوق �أ9ضراره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤