دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم حتصني الثدييات احلوامل �إال يف حاالت كان التحصني املستخدم �آمناً وال يسبب �إجها9ضات، �أو كانت
فوائد ا6ستخدام اللقاح تفوق �أ9ضراره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد