دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل ذي صلة باحليوانات عند االشتباه بإصابتها بأي مرض معدٍ أو وبائي القيام
باإلجراءات التالية:
التبليغ الفوري ملركز وقاء عرب و6سائل الإبالغ املعتمدة خالل مدة ال تتجاوز �أربعاً وعشرين 6ساعة من -1
.اال7شتباه باملر9ض
عزلها يف مكان منفصل وبعيد عن الرثوة احليوانية السليمة، ويراعى عزل احليوانات املصابة ب�أعرا9ض -2
.خمتلفة يف �أماكن خمتلفة عن بع«ضها، مع مراعاة اجتاه الرياح عند اختيار مواقع العزل
تقييد و8صول الأ7شخـا8ص غري املخـتصني �إىل �أماكن وجود احليوانات املعزولة وكذلك تنقلهم �إىل مواقع -3
.وجود الرثوة احليوانية الأخرى داخل موقع الإ8صابة وخارجه
اتخاذ كافة الإجراءات واالحتياطات الالزمة ملنع انتقال وانتشار املر9ض حسب الإجراءات التي تُعتمد -4
.من قبل مركز وقاء
اتخاذ التدابري الكافية ملنع انتقال مسببات الأمرا9ض حيوانية املنش�أ �إىل الأ7شخا8ص املخالطني لتلك -5
.احليوانات من خالل اتباع �أ6ساليب الصحة والسالمة املهنية الكافية واملعتمدة من مركز وقاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد