القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل ذي صلة باحليوانات عند االشتباه بإصابتها بأي مرض معدٍ أو وبائي القيام باإلجراءات التالية: التبليغ الفوري ملركز وقاء عرب و6سائل الإبالغ املعتمدة خالل مدة ال تتجاوز �أربعاً وع€شرين 6ساعة من -1 .اال7شتباه باملر9ض عزلها يف مكان منفصل وبعيد عن الرثوة احليوانية السليمة، ويراعى عزل احليوانات املصابة ب�أعرا9ض -2 .خمتلفة يف �أماكن خمتلفة عن بع«ضها، مع مراعاة اجتاه الرياح عند اختيار مواقع العزل تقييد و8صول الأ7شخـا8ص غري املخـتصني �إىل �أماكن وجود احليوانات املعزولة وكذلك تنقلهم �إىل مواقع -3 .وجود الرثوة احليوانية الأخرى داخل موقع الإ8صابة وخارجه اتخاذ كافة الإجراءات واالحتياطات الالزمة ملنع انتقال وانت€شار املر9ض حسب الإجراءات التي تُعتمد -4 .من قبل مركز وقاء اتخاذ التدابري الكافية ملنع انتقال مسببات الأمرا9ض حيوانية املن€ش�أ �إىل الأ7شخا8ص املخالطني لتلك -5 .احليوانات من خالل اتباع �أ6ساليب الصحة والسالمة املهنية الكافية واملعتمدة من مركز وقاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤