القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُحظر على ملاّ ك احليوانات املصابة أو املشتبه بإصابتها وعلى كل ذي صلة باحليوان التالي: بيع، �أو 7شراء، �أو هبة �أو التصرف �أو نقل �أو ذبح �أي نوع من �أنواع احليوانات 6سواءً كان مصاباً �أو م€شتبهاً -1 ب�إ8صـابته ب�أي مر9ض معدٍ �أو وبائي 6سواءً كان حياً �أو نافقاً �أو مذبوحاً، �أو �أي 7شيء من منتجـاته �أو خملـفاته �أو املواد واملـعدات املستخدمة يف رعايته �أو �إيوائه، �إال بعد الت�أكد من 6سالمته بناءً على 7شهادة 8صحية بيطرية 8صادرة من طبيب بيطري معتمد ومرخص من الوزارة �أو مركز وقاء. التخلص من �أي حيوان مصاب �أو م€شتبه ب�إ8صابته ب�أي مر9ض معدٍ �أو وبائي �أو التصرف فيه بعد نفوقه، -2 بالدفن �أو احلرق �أو �أي و6سيلة �أخرى، �إال مبعرفة مركز وقاء و�إ7شرافه وبعد ا6ستكمال الإجراءات الالزمة لأغرا9ض الفحص الإكلينيكي واملخربي والت€شريح املر9ضي للأمرا9ض احليوانية. الفصل الثاني: مباشرة بالغات األمراض واألوبئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤