دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحظر على ملاّ ك احليوانات املصابة أو املشتبه بإصابتها وعلى كل ذي صلة باحليوان التالي:
بيع، �أو 7شراء، �أو هبة �أو التصرف �أو نقل �أو ذبح �أي نوع من �أنواع احليوانات 6سواءً كان مصاباً �أو مشتبهاً -1
ب�إ8صـابته ب�أي مر9ض معدٍ �أو وبائي 6سواءً كان حياً �أو نافقاً �أو مذبوحاً، �أو �أي 7شيء من منتجـاته �أو خملـفاته
�أو املواد واملـعدات املستخدمة يف رعايته �أو �إيوائه، �إال بعد الت�أكد من 6سالمته بناءً على 7شهادة 8صحية
بيطرية 8صادرة من طبيب بيطري معتمد ومرخص من الوزارة �أو مركز وقاء.
التخلص من �أي حيوان مصاب �أو مشتبه ب�إ8صابته ب�أي مر9ض معدٍ �أو وبائي �أو التصرف فيه بعد نفوقه، -2
بالدفن �أو احلرق �أو �أي و6سيلة �أخرى، �إال مبعرفة مركز وقاء و�إ7شرافه وبعد ا6ستكمال الإجراءات
الالزمة لأغرا9ض الفحص الإكلينيكي واملخربي والتشريح املر9ضي للأمرا9ض احليوانية.
الفصل الثاني:
مباشرة بالغات األمراض واألوبئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد