القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب �أن تتم عملية التخلص بعيداً عن التجمهر قدر الإمكان، لتسهيل عمليات التخلص، واحلد من انت€شار الأمرا9ض، وترويع احليوانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤