دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن تتم عملية التخلص بعيداً عن التجمهر قدر الإمكان، لتسهيل عمليات التخلص، واحلد من انتشار
الأمرا9ض، وترويع احليوانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد