دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التخلص من جثث احليوانات النافقة وخملفاتها وفق الأنظمة اخلا8صة بالبيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد