دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب العمل على التقليل من احتمال انتشار الأمرا9ض �إىل �أقصى درجة ممكنة على �أن يتم التخلص من احليوان
يف املوقع املوبوء نفسه �إن �أمكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد