القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب العمل على التقليل من احتمال انت€شار الأمرا9ض �إىل �أقصى درجة ممكنة على �أن يتم التخلص من احليوان يف املوقع املوبوء نفسه �إن �أمكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤