القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُراعى عند التخلص من احليوانات يف حاالت مكافحة الأمرا9ض ا6ستخدام طريقة �آمنة و6سريعة ورحيمة وفق ما تقره اجلهة املختصة بالوزارة، كما يجب �أن تتم عملية التخلص حتت �إ7شراف طبيب بيطري خمتص ل«ضمان فعاليتها، وااللتزام ب€شروط الرفق باحليوان و6سالمة العاملني والسالمة العامة و�إجراءات الأمن احليوي الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤