دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُراعى عند التخلص من احليوانات يف حاالت مكافحة الأمرا9ض ا6ستخدام طريقة �آمنة و6سريعة ورحيمة
وفق ما تقره اجلهة املختصة بالوزارة، كما يجب �أن تتم عملية التخلص حتت �إ7شراف طبيب بيطري
خمتص ل«ضمان فعاليتها، وااللتزام بشروط الرفق باحليوان و6سالمة العاملني والسالمة العامة و�إجراءات
الأمن احليوي الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد