القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تثبيت احليوانات بطريقة كافية لتسهيل عملية التخلص مع االلتزام مببادئ راحة احليوان و6سالمة منفذي العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤