دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التقيد بو6سائل التخلص وفقاً للمعايري وال«ضوابط الواردة يف املنظمة العاملية للصحة احليوانية يف حالة
عدم ا6ستخدام طريقة الذبح وفق املعايري املذكورة قرين كل و6سيلة ووفق التجهيزات املمكنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد