القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التقيد بو6سائل التخلص وفقاً للمعايري وال«ضوابط الواردة يف املنظمة العاملية للصحة احليوانية يف حالة عدم ا6ستخدام طريقة الذبح وفق املعايري املذكورة قرين كل و6سيلة ووفق التجهيزات املمكنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤