القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمُ نع �إلقاء �أو �إبقاء �أي خملفات ناجتة عن املن€ش�آت الزراعية ذات العالقة بالرثوة احليوانية داخل �أو خارج تلك املن€ش�آت بدون معاجلة بيئية �آمنة حسب ما حتدده تعليمات الوزارة �أو مركز وقاء والأنظمة ذات العالقة بالبيئة و6سالمتها، وت€شمل وال تقتصر على جثث احليوانات النافقة واملعدمة �أو منتجاتها وخملّفات الإنتاج مثل السبلة والروث، �أو بقايا املستح«ضرات البيطرية واملبيدات واملطهرات، ومياه الصرف الصحي الناجتة عنه. يف حالة تعذر ذلك فيجب دفنها يف حفر مبطنة ومغطاة باجلري احلي على عمق مرتين على الأقل من 6سطح الأر9ض داخل امل€شروع بعيداً عن مصادر املياه وجماريها وعن �أماكن �إيواء احليوانات، ويحظر رميها بجوانب الطرق �أو يف املراعي �أو املجاري املائية، وكذلك حرقها داخل امل€شروع �أو خارجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤