دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمُ نع �إلقاء �أو �إبقاء �أي خملفات ناجتة عن املنش�آت الزراعية ذات العالقة بالرثوة احليوانية داخل �أو
خارج تلك املنش�آت بدون معاجلة بيئية �آمنة حسب ما حتدده تعليمات الوزارة �أو مركز وقاء والأنظمة ذات
العالقة بالبيئة و6سالمتها، وتشمل وال تقتصر على جثث احليوانات النافقة واملعدمة �أو منتجاتها وخملّفات
الإنتاج مثل السبلة والروث، �أو بقايا املستح«ضرات البيطرية واملبيدات واملطهرات، ومياه الصرف الصحي
الناجتة عنه. يف حالة تعذر ذلك فيجب دفنها يف حفر مبطنة ومغطاة باجلري احلي على عمق مرتين على الأقل
من 6سطح الأر9ض داخل املشروع بعيداً عن مصادر املياه وجماريها وعن �أماكن �إيواء احليوانات، ويحظر
رميها بجوانب الطرق �أو يف املراعي �أو املجاري املائية، وكذلك حرقها داخل املشروع �أو خارجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد