الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة التقييمساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التفصيل
التقييم
جيد مقبول 6سيئ
تو8صيات املراقب
النظافة والصيانة العامة للسوق
ومرافقه
املمرات والطرق داخل املزاد
توفر احلاويات ونظافتها
التشوه البصري
منطقة احلظائر
6ساحة املزاد
الأحوا7ش
الإنارة
املمرات
دورات املياه
مداخل املزاد
التشجري
اللوحات الإر7شادية
مواقف السيارات
مكافحة احلشرات والقوار9ض
واحليوانات ال«ضالة
املكافحة امليكانيكية باملصائد واللوا8صق
املكافحة الكيميائية
احلرا6سات الأمنية
التواجد عند البوابات
نعم □ ال □
كفاية عدد احلرا6سات الأمنية
نعم □ ال □
العاملون
االلتزام بالزي املوحد
نعم □ ال □
�إبراز بطاقة العامل
نعم □ ال □
النظافة الشخصية للعامل
نعم □ ال □
كفاية عدد العمالة
نعم □ ال □
التزام العمالة مبواقعهم
نعم □ ال □
نعم □ ال □
مشرف املزاد
املراقب
االسم/
االسم/
التوقيع/
التوقيع/
2 منوذج
ا6سم املراقب:
وظيفته:
6ساعة املغادرة:
6ساعة العودة:
التاريخ:
الضوابط العامة إلقامة مزادات اإلبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام .. تتمة
قرارات وأنظمة
م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة
5020 العدد102 السنة18
الضوابط العامة إلقامة مزادات اإلبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام .. تتمة
م
ا6سم املنش�أة/ 8صاحبها
النشاط
رقم الرتخيص
الو9ضع الصحي
مالحظات
: يتم تصنيف الوضع الصحي كما يلي
جيد: جميع الشروط مستوفاة.
إنذار: أُعطي مالحظات لتنفيذها في الزيارة القادمة.
مخالفة: أُعطي محضر مخالفة.
مشرف السوق:
املراقب:
3 منوذج
التقرير النهائي للرقابة على مزادات اإلبل املؤقتة
املوقع:
اسم املزاد:
اجلهة املنظمة: تاريخ بدايته: تاريخ نهايته:
م
البيان
العدد
املجموع
1عينات املواد الغذائية
ميكروبيولوجي
كيميائي
2عينات مياه
ميكروبيولوجي
كيميائي
3�إنذارات
حمالت
مبا6سط
حظائر
4خمالفات
حمالت
مبا6سط
حظائر
5�إغالق
حمالت
مبا6سط
حظائر
6�إيقاف وا6ستبعاد عن العمل
7التحفظ واملصادرة والإتالف
8احلجز
وزن
حجم
عدد
9املصادرة والإتالف
وزن
حجم
عدد
10عدد الشكاوى
11عدد املراقبة
12عدد زيارات التفتيش
مالحظات:
: رئيس املكتب/ الوحدة
مدير اإلدارة:
4 منوذج
19قرارات وأنظمة
م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة
5020 العدد102 السنة
�إن وزير البيئة واملياه والزراعة
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه باخلطاب
هـ، مرفقاً به حتديث 7شروط و9ضوابط �إ8صدار رخص �أنشطة 1445/6/27 ) بتاريخ5185266( رقم
ا6ستخراج وتوزيع املياه غري الصاحلة للشرب (الأ7شياب والصهاريج) وتصنيف خمالفاتها، وامل~سار
الإجرائي لها، وا6ستناداً �إىل الفقرة الأوىل من (املادة التا6سعة) من نظام املياه، الصادر بقرار جمل~س
) بتاريخ 159/هـ، املصادق عليه باملر6سوم امللكي رقم (م1441/11/9 ) بتاريخ710( الوزراء رقم
) بتاريخ 1442/1/137172( هـ، والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم1441/11/11
.هـ، وملا تقتضيه املصلحة العامة1442/3/4
:يقرر ما يلي
�أوالً: املوافقة على حتديث 7شروط و9ضوابط �إ8صدار رخص �أنشطة ا6ستخراج وتوزيع املياه غري
الصاحلة للشرب (الأ7شياب والصهاريج) وتصنيف خمالفاتها، ح~سب الصيغة املرافقة للقرار.
ثانياً: املوافقة على حتديث حما9ضر 9ضبط خمالفات �أنشطة ا6ستخراج وتوزيع املياه غري الصاحلة
للشرب وفق النماذج (الأربعة) املرافقة للقرار.
ثالثاً: تتوىل وكالة الوزارة للمياه حتديث 7شروط و9ضوابط �إ8صدار رخص �أنشطة ا6ستخراج وتوزيع
املياه غري الصاحلة للشرب (الأ7شياب والصهاريج) وتصنيف خمالفاتها، وا6ستثناء ما تراه منا6سباً،
وفقاً لنظام املياه والئحته التنفيذية، والرفع بذلك لالعتماد.
رابعاً: ي~سري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية، ويُبلَّغ ملن يلزم لتنفيذه
والعمل مبوجبه، ويلغي كل ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة.
واهلل املوفق.
وزير البيئة واملياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبداملحسن الفضلي
املوافقة على حتديث شروط وضوابط �إصدار رخص �أنشطة ا
ستخراج وتوزيع املياه غري الصاحلة للشرب
وتصنيف خمالفاتها
هـ1445/07/25 ) وتاريخ5217633( قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم
تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها
هـ، والئحته التنفيذية املتعلقة مبهام الوزارة 1441/11/11 ) بتاريخ159/وفقاً لنظام املياه الصادر باملرسوم امللكي رقم (م
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد