القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة التقييم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التفصيل التقييم جيد مقبول 6سيئ تو8صيات املراقب النظافة والصيانة العامة للسوق ومرافقه املمرات والطرق داخل املزاد توفر احلاويات ونظافتها الت€شوه البصري منطقة احلظائر 6ساحة املزاد الأحوا7ش الإنارة املمرات دورات املياه مداخل املزاد الت€شجري اللوحات الإر7شادية مواقف السيارات مكافحة احل€شرات والقوار9ض واحليوانات ال«ضالة املكافحة امليكانيكية باملصائد واللوا8صق املكافحة الكيميائية احلرا6سات الأمنية التواجد عند البوابات نعم □ ال □ كفاية عدد احلرا6سات الأمنية نعم □ ال □ العاملون االلتزام بالزي املوحد نعم □ ال □ �إبراز بطاقة العامل نعم □ ال □ النظافة ال€شخصية للعامل نعم □ ال □ كفاية عدد العمالة نعم □ ال □ التزام العمالة مبواقعهم نعم □ ال □ نعم □ ال □ مشرف املزاد املراقب االسم/ االسم/ التوقيع/ التوقيع/ 2 منوذج ا6سم املراقب: وظيفته: 6ساعة املغادرة: 6ساعة العودة: التاريخ: الضوابط العامة إلقامة مزادات اإلبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام .. تتمة قرارات وأنظمة م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة 5020 العدد102 السنة18 الضوابط العامة إلقامة مزادات اإلبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام .. تتمة م ا6سم املن€ش�أة/ 8صاحبها الن€شاط رقم الرتخيص الو9ضع الصحي مالحظات : يتم تصنيف الوضع الصحي كما يلي جيد: جميع الشروط مستوفاة. إنذار: أُعطي مالحظات لتنفيذها في الزيارة القادمة. مخالفة: أُعطي محضر مخالفة. مشرف السوق: املراقب: 3 منوذج التقرير النهائي للرقابة على مزادات اإلبل املؤقتة املوقع: اسم املزاد: اجلهة املنظمة: تاريخ بدايته: تاريخ نهايته: م البيان العدد املجموع 1عينات املواد الغذائية ميكروبيولوجي كيميائي 2عينات مياه ميكروبيولوجي كيميائي 3�إنذارات حمالت مبا6سط حظائر 4خمالفات حمالت مبا6سط حظائر 5�إغالق حمالت مبا6سط حظائر 6�إيقاف وا6ستبعاد عن العمل 7التحفظ واملصادرة والإتالف 8احلجز وزن حجم عدد 9املصادرة والإتالف وزن حجم عدد 10عدد ال€شكاوى 11عدد املراقبة 12عدد زيارات التفتي€ش مالحظات: : رئيس املكتب/ الوحدة مدير اإلدارة: 4 منوذج 19قرارات وأنظمة م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة 5020 العدد102 السنة �إن وزير البيئة واملياه والزراعة بناءً على ال€صالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه باخلطاب هـ، مرفقاً به حتديث 7شروط و9ضوابط �إ8صدار رخ€ص �أنشطة 1445/6/27 ) بتاريخ5185266( رقم ا6ستخراج وتوزيع املياه غري ال€صاحلة للشرب (الأ7شياب وال€صهاريج) وت€صنيف خمالفاتها، وامل~سار الإجرائي لها، وا6ستناداً �إىل الفقرة الأوىل من (املادة التا6سعة) من نظام املياه، ال€صادر بقرار جمل~س ) بتاريخ 159/هـ، امل€صادق عليه باملر6سوم امللكي رقم (م1441/11/9 ) بتاريخ710( الوزراء رقم ) بتاريخ 1442/1/137172( هـ، والئحته التنفيذية ال€صادرة بالقرار الوزاري رقم1441/11/11 .هـ، وملا تقتضيه امل€صلحة العامة1442/3/4 :يقرر ما يلي �أوالً: املوافقة على حتديث 7شروط و9ضوابط �إ8صدار رخ€ص �أنشطة ا6ستخراج وتوزيع املياه غري ال€صاحلة للشرب (الأ7شياب وال€صهاريج) وت€صنيف خمالفاتها، ح~سب ال€صيغة املرافقة للقرار. ثانياً: املوافقة على حتديث حما9ضر 9ضبط خمالفات �أنشطة ا6ستخراج وتوزيع املياه غري ال€صاحلة للشرب وفق النماذج (الأربعة) املرافقة للقرار. ثالثاً: تتوىل وكالة الوزارة للمياه حتديث 7شروط و9ضوابط �إ8صدار رخ€ص �أنشطة ا6ستخراج وتوزيع املياه غري ال€صاحلة للشرب (الأ7شياب وال€صهاريج) وت€صنيف خمالفاتها، وا6ستثناء ما تراه منا6سباً، وفقاً لنظام املياه والئحته التنفيذية، والرفع بذلك لالعتماد. رابعاً: ي~سري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية، ويُبلَّغ ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبوجبه، ويلغي كل ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة. واهلل املوفق. وزير البيئة واملياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبداملحسن الف ضلي املوافقة على حتديث “شروط و‘ضوابط �إ‹صدار رخص �أنشطة ا…ستخراج وتوزيع املياه غري الصاحلة للشرب وتصنيف خمالفاتها هـ1445/07/25 ) وتاريخ5217633( قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها هـ، والئحته التنفيذية املتعلقة مبهام الوزارة 1441/11/11 ) بتاريخ159/وفقاً لنظام املياه الصادر باملرسوم امللكي رقم (م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤