الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الصندوق �إىل دعم مشاريع البنية التحتية يف اململكة ومتويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام
�أو القطاع اخلا8ص وفقاً للسيا6سات واال6سرتاتيجيات املعتمدة يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد