القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق �إىل دعم م€شاريع البنية التحتية يف اململكة ومتويلها، وتطويرها بال€شراكة مع القطاع العام �أو القطاع اخلا8ص وفقاً للسيا6سات واال6سرتاتيجيات املعتمدة يف هذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤