القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق جملس �إدارة من (6سبعة) �أع«ضاء يصدر بتعيينهم قرار من جملس �إدارة 8صندوق -1 :التنمية الوطني، وي€شكل على النحو الآتي الرئيس.-�أ (6ستة) �أع«ضاء ير7شحهم الرئيس.-ب يراعى �أن يكون �أع«ضاء املجلس من ذوي امل�ؤهالت �أو اخلربات التي تتنا6سب مع عمل الصندوق.-2 بقرار من جملس-بحد �أقصى- تكون مدة الع«ضوية يف املجلس (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرتني-3 .�إدارة 8صندوق التنمية الوطني نظام صندوق البنية التحتية الوطني قرارات مجلس الوزراء الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية أسسها جاللة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ٩١م2٤- ٣٤٣١هـ-يرحمه اهلل- وزير اإلعالم رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء السعودية سلمان بن يوسف الدوسري المشرف العام رئيس وكالة األنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران المدير العام عبداهلل بن سفر األحمدي رئيس التحرير أشرف بن خالد الحسيني قرارات وأنظمة م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة 5020 العدد102 السنة4 :المادة السابعة دون إخالل باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يُعد اجمللس هو السلطة املسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق في حدود النظام واألنظمة ذات العالقة، ويتولى جميع املهمات والصالحيات التي تكفل حتقيق أهداف الصندوق. وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وله على وجه اخلصوص ما يلي: املوافقة على السيا6سات واال6سرتاتيجيات املتعلقة بن€شاط الصندوق، وعلى اخلطط والربامج الالزمة -1 .لتنفيذها، والرفع عما يستلزم ا6ستكمال �إجراءات يف 7ش�أنه اقرتاح م€شروعات الأنظمة ذات العالقة باختصا8ص الصندوق، واقرتاح تعديل املعمول به منها، متهيداً -2 .لرفعها ال6ستكمال الإجراءات النظامية حتديد القطاعات االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة مب€شاريع البنية التحتية.-3 . الإ7شراف على تنفيذ الصندوق املهمات املنوطة به-4 . �إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق-5 �إقرار اللوائح املالية والإدارية التي يسري عليها الصندوق، وغريها من اللوائح الداخلية والفنية-6 .الالزمة لتسيري 7ش�ؤونه املوافقة على تقدمي التمويل بجميع 8صوره ملن€ش�آت وم€شاريع البنية التحتية، مبا يف ذلك القرو9ض -7 املبا7شرة وغري املبا7شرة والقرو9ض املمتازة والثانوية لتلك املن€ش�آت وامل€شاريع، وو9ضع ال«ضوابط املنظمة له. املوافقة على �أي منتج مكمل للتمويل �أو منتج متويل جديد يبتكره الصندوق.-8 . املوافقة على التقييم اخلا8ص ببيع و7شراء املديونيات للقطاعني العام واخلا8ص-9 . حتديد احلد الأعلى والأدنى ملبالغ التمويل، والفئات واجلهات املستهدفة بالتمويل-10 . حتديد مدد السماح ملختلف القرو9ض، و�إعادة جدولة 6سداد املتعرث منها-11 املوافقة على االقرتا9ض وغريه من 8صور املديونية، مبا يف ذلك �إ8صدار الصكوك والسندات وغريها من-12 .�أدوات الدين و�أدوات التمويل، باالتفاق مع املركز الوطني لإدارة الدين و8صندوق التنمية الوطني املوافقة على �إبرام الصندوق لالتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.-13 املوافقة على اال6ستثمار بجميع �أنواعه، مبا يف ذلك اال6ستثمار يف الأوراق املالية ومتلك العقارات-14 .والأ8صول والتصرف فيها املوافقة على الربامج واملبادرات والآليات والإجراءات الالزمة والسبل املحفزة مل€شاركة القطاعني -15 .العام واخلا8ص يف حتقيق �أهداف تنمية البنية التحتية وتنفيذ امل€شروعات واخلدمات، والإ7شراف عليها قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف؛ بحسب القواعد املنظمة لذلك.-16 . �إقرار املقابل املايل للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، وو9ضع معايري حتديدها-17 . النظر يف التقارير الدورية عن 6سري العمل يف الصندوق، واتخاذ القرارات الالزمة يف 7ش�أنها-18 . �إقرار قوائم الصندوق املالية-19 . املوافقة على م€شروع ميزانية الصندوق-20 املوافقة على حساب الصندوق اخلتامي، وتقريره السنوي عن ن€شاطه، ورفعهما �إىل جملس �إدارة-21 .8صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، متهيداً ال6ستكمال الإجراءات النظامية املتبعة تعيني مراجع حسابات خارجي (�أو �أكرث)، ومراقب مايل داخلي.-22 املوافقة على اال6ستعانة مبن يراه من اخلرباء واملختصني واملست€شارين وغريهم من ذوي الكفايات يف-23 .املجاالت ذات العالقة بالصندوق، وحتديد �أتعابهم ومدة اال6ستعانة بهم ت€شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع«ضائه �أو من -يف 6سبيل حتقيق هذه الصالحيات- وللمجلس 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه من مهمات، ويحدد يف قرار ت€شكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضاءها، و�أمينها، واختصا8صاتها، ومكاف�آتهم، ولكل جلنة اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املوكولة �إليها. وللمجلس كذلك تفوي«ض بع«ض 8صالحياته �إىل من يراه من �أع«ضائه �أو �إىل �أي من اللجان التي 7شكلها �أو منسوبي الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤