الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يُعينَّ ويعفى من منصبه بقرار من اجمللس، وال يكون
القرار نافذاً إال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره
ومزاياه املالية األخرى، ويُعد املسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق. وتتركز
مسؤولياته في اإلشراف على أعمال الصندوق وإدارته، وما يقرره اجمللس له من
صالحيات ومهمات، وله بوجه اخلصوص ما يلي:
متابعة تنفيذ قرارات املجلس.-1
الإ7شراف على �إعداد السيا6سات واال6سرتاتيجيات املتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى اخلطط والربامج-2
.الالزمة لتنفيذها، متهيداً لرفعها �إىل املجلس
الإ7شراف على 6سري العمل يف الصندوق وفقاً للصالحيات املنوطة به وما حتدده لوائح الصندوق، -3
.والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يق«ضي به النظام ولوائح الصندوق وما يقره املجلس
الإ7شراف على �إعداد اللوائح املالية والإدارية التي يسري عليها الصندوق، وغريها من اللوائح الداخلية -4
.والفنية الالزمة لتسيري 7ش�ؤونه متهيداً لرفعها �إىل املجلس
الإ7شراف على �إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق متهيداً لرفعه �إىل املجلس.-5
الإ7شراف على �إعداد مشروع ميزانية الصندوق، وتقريره السنوي وحسابه اخلتامي، متهيداً لرفعها �إىل-6
.املجلس
الإ7شراف على �إعداد القوائم املالية للصندوق متهيداً لرفعها �إىل املجلس.-7
التوقيع على االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة املجلس �أو بحسب الصالحيات املمنوحة-8
.له من املجلس
التعاقد لتنفيذ الأعمال واخلدمات واال6ستعانة باخلرباء واملختصني واملستشارين ذوي الكفايات يف املجاالت -9
.ذات العالقة باختصا8صات الصندوق، وذلك بعد موافقة املجلس �أو بحسب الصالحيات املمنوحة له من املجلس
متثيل الصندوق �أمام الق«ضاء واجلهات احلكومية وامل�ؤ6سسات الأخرى ذات العالقة، وغريها من -10
.اجلهات داخل اململكة وخارجها. وله تفوي«ض غريه بذلك
الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً للوائح الصندوق.-11
. تعيني منسوبي الصندوق والإ7شراف عليهم وفقاً للوائح املنظمة لذلك-12
.وللرئيس التنفيذي تفوي«ض بع«ض 8صالحياته ومهماته �إىل من يراه من منسوبي الصندوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد