الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للصندوق ميزانية 6سنوية مستقلة.-1
السنة املالية للصندوق هي السنة املالية للدولة. وا6ستثناءً من ذلك، تبد�أ السنة املالية الأوىل من تاريخ-2
.نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة املالية التالية للدولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد