القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للصندوق ميزانية 6سنوية مستقلة.-1 السنة املالية للصندوق هي السنة املالية للدولة. وا6ستثناءً من ذلك، تبد�أ السنة املالية الأوىل من تاريخ-2 .نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة املالية التالية للدولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤