القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اجتماعات املجلس يف مقر الصندوق برئا6سة الرئيس �أو من ينيبه من الأع«ضاء حال غيابه. ويجوز -1 .عند احلاجة عقدها يف مكان �آخر داخل اململكة �أو من خالل و6سائل التقنية يف السنة. وللرئيس دعوته لالجتماع -على الأقل- يعقد املجلس اجتماعاته بصفة دورية �أربع مرات-2 متى ما دعت احلاجة �إىل ذلك، �أو متى طلب ذلك (ثالثة) �أع«ضاء على الأقل. وتوجه الدعوة الجتماع املجلس مصحوبة بجدول �أعمال االجتماع.-على الأقل- كتابةً قبل موعد االجتماع بسبعة �أيام على �أن يكون من بينهم الرئيس �أو -على الأقل- يكون االجتماع 8صحيحاً �إذا ح«ضره �أغلبية الأع«ضاء-3 من ينيبه، وتصدر القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين، ويف حال تساوي الأ8صوات يُرجح اجلانب الذي 8صوّت معه رئيس االجتماع. ال يجوز لع«ضو املجلس االمتناع عن التصويت وال تفوي«ض ع«ضو �آخر للتصويت عنه عند غيابه. -4 .وللع«ضو املعرت9ض تسجيل اعرتا9ضه و�أ6سبابه 9ضمن حم«ضر االجتماع تثبت مداوالت املجلس وقرارته يف حما9ضر يوقعها رئيس االجتماع والأع«ضاء احلا9ضرون.-5 يجوز �أن تتخذ القرارات بعر9ضها على الأع«ضاء بالتمرير، وال تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة-6 ،8صحيحة ما مل مترر على جميع الأع«ضاء، ويصوَّت عليها من جميع الأع«ضاء، وحتز على �أغلبية �أ8صواتهم وتعر9ض هذه القرارات على املجلس يف �أول اجتماع الحق لإثباتها يف حم«ضر االجتماع. يكون للمجلس �أمني يختاره الرئيس من منسوبي الصندوق، يتوىل �أمانة املجلس، والإعداد الجتماعاته، -7 .وتسجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات للمجلس دعوة من يرى اال6ستعانة بهم من املختصني واملست€شارين حل«ضور اجتماعاته، دون �أن يكون -8 .لهم حق التصويت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤