الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اجتماعات املجلس يف مقر الصندوق برئا6سة الرئيس �أو من ينيبه من الأع«ضاء حال غيابه. ويجوز -1
.عند احلاجة عقدها يف مكان �آخر داخل اململكة �أو من خالل و6سائل التقنية
يف السنة. وللرئيس دعوته لالجتماع -على الأقل- يعقد املجلس اجتماعاته بصفة دورية �أربع مرات-2
متى ما دعت احلاجة �إىل ذلك، �أو متى طلب ذلك (ثالثة) �أع«ضاء على الأقل. وتوجه الدعوة الجتماع املجلس
مصحوبة بجدول �أعمال االجتماع.-على الأقل- كتابةً قبل موعد االجتماع بسبعة �أيام
على �أن يكون من بينهم الرئيس �أو -على الأقل- يكون االجتماع 8صحيحاً �إذا ح«ضره �أغلبية الأع«ضاء-3
من ينيبه، وتصدر القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين، ويف حال تساوي الأ8صوات يُرجح اجلانب الذي
8صوّت معه رئيس االجتماع.
ال يجوز لع«ضو املجلس االمتناع عن التصويت وال تفوي«ض ع«ضو �آخر للتصويت عنه عند غيابه. -4
.وللع«ضو املعرت9ض تسجيل اعرتا9ضه و�أ6سبابه 9ضمن حم«ضر االجتماع
تثبت مداوالت املجلس وقرارته يف حما9ضر يوقعها رئيس االجتماع والأع«ضاء احلا9ضرون.-5
يجوز �أن تتخذ القرارات بعر9ضها على الأع«ضاء بالتمرير، وال تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة-6
،8صحيحة ما مل مترر على جميع الأع«ضاء، ويصوَّت عليها من جميع الأع«ضاء، وحتز على �أغلبية �أ8صواتهم
وتعر9ض هذه القرارات على املجلس يف �أول اجتماع الحق لإثباتها يف حم«ضر االجتماع.
يكون للمجلس �أمني يختاره الرئيس من منسوبي الصندوق، يتوىل �أمانة املجلس، والإعداد الجتماعاته، -7
.وتسجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات
للمجلس دعوة من يرى اال6ستعانة بهم من املختصني واملستشارين حل«ضور اجتماعاته، دون �أن يكون -8
.لهم حق التصويت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد