الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-في سبيل حتقيق أهدافه- دون إخالل باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق
جميع الصالحيات الالزمة وفقاً ملا يقضي به النظام واألنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك اآلتي:
تقدمي التمويل بجميع 8صوره ملنش�آت ومشاريع البنية التحتية، مبا يف ذلك القرو9ض املبا7شرة وغري -1
املبا7شرة والقرو9ض املمتازة والثانوية لتلك املنش�آت واملشاريع، بالإ9ضافة �إىل �أي منتج مكمل للتمويل �أو
منتجات متويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها املجلس.
�إبرام العقود واالتفاقيات مع �أي من جهات التمويل احلكومية �أو اخلا8صة لأغرا9ض ترتيبات التمويل -2
بني املقر9ضني واجلهة املقرت9ضة، �أو لتقدمي متويل كامل �أو جزئي �أو �إ9ضايف، �أو تقدمي 9ضمانات ملنش�آت
ومشاريع البنية التحتية.
�إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع �أطراف داخل اململكة -3
.وخارجها
قبول الرهون وغريها من 9ضمانات الوفاء.-٤
. تقدمي ال«ضمانات بجميع �أ7شكالها ملنش�آت البنية التحتية وفق ال«ضوابط التي ي«ضعها املجلس-5
بيع و7شراء املديونيات للقطاعني العام واخلا8ص بعد تقييمها وفقاً لل«ضوابط والسيا6سات التي ي«ضعها-٦
.جملس �إدارة 8صندوق التنمية الوطني
االقرتا9ض وغريه من 8صور املديونية، مبا يف ذلك �إ8صدار الصكوك والسندات وغريها من �أدوات الدين -7
.و�أدوات التمويل الأخرى باالتفاق مع املركز الوطني لإدارة الدين و8صندوق التنمية الوطني
اال6ستثمار بجميع �أنواعه، مبا يف ذلك اال6ستثمار يف الأوراق املالية ومتلك العقارات والأ8صول والتصرف -8
فيها، واملساهمة يف تطوير البنية التحتية يف املواقع التي يستهدفها؛ بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر من خالل
عقد 7شراكات مع القطاع العام �أو القطاع اخلا8ص.
تقدمي املشورة يف جماالت اختصا8صه �إىل اجلهات احلكومية واخلا8صة.-٩
. القيام ب�أي نشاط �أو عمل �آخر يقره املجلس مبا يحقق �أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله-10
:المادة الخامسة
للصندوق �أن يربم العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغري اللغة العربية، على �أن
يكون ذلك يف مصلحته، ووفقاً لل«ضوابط والسيا6سات التي ي«ضعها جملس �إدارة 8صندوق التنمية الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد