القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها، ما -أينما وردت في هذا النظام- يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية لم يقتضِ السياق غير ذلك: الصندوق: 8صندوق البنية التحتية الوطني. النظام: نظام الصندوق. اجمللس: جملس �إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس املجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. مشاريع البنية التحتية: امل€شاريع والأعمال التي تهدف �إىل �إن€شاء �أو تطوير املرافق العامة بجميع قطاعاتها االقتصادية واالجتماعية، وت€شمل قطاع النقل الربي والسككي واجلوي والبحري، واملياه، والطاقة، والصناعة، والبلديات، واالتصاالت، وتقنية املعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده املجلس من قطاعات �أخرى ذات 8صلة بتلك امل€شاريع والأعمال. منشآت البنية التحتية: املن€ش�آت التي تعمل يف جمال البنية التحتية �أو يف خدماتها املساندة، �أو يف تطوير التقنية التي تخدم م€شاريع البنية التحتية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤