الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها، ما -أينما وردت في هذا النظام- يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الصندوق: 8صندوق البنية التحتية الوطني.
النظام: نظام الصندوق.
اجمللس: جملس �إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس املجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
مشاريع البنية التحتية: املشاريع والأعمال التي تهدف �إىل �إنشاء �أو تطوير املرافق العامة بجميع
قطاعاتها االقتصادية واالجتماعية، وتشمل قطاع النقل الربي والسككي واجلوي والبحري، واملياه،
والطاقة، والصناعة، والبلديات، واالتصاالت، وتقنية املعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده املجلس
من قطاعات �أخرى ذات 8صلة بتلك املشاريع والأعمال.
منشآت البنية التحتية: املنش�آت التي تعمل يف جمال البنية التحتية �أو يف خدماتها املساندة، �أو يف تطوير
التقنية التي تخدم مشاريع البنية التحتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد