الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع الصندوق بالشخصية االعتبارية العامة، واال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق -1
.التنمية الوطني
�إنشاء فروع ومكاتب -بقرار من املجلس- يكون مقر الصندوق الرئيس يف مدينة الريا9ض. وللصندوق-2
.له داخل اململكة بحسب احلاجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد