القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع الصندوق بال€شخصية االعتبارية العامة، واال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق -1 .التنمية الوطني �إن€شاء فروع ومكاتب -بقرار من املجلس- يكون مقر الصندوق الرئيس يف مدينة الريا9ض. وللصندوق-2 .له داخل اململكة بحسب احلاجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤