الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
الدعم املقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه.-1
. التدفقات النقدية من القرو9ض املصروفة من ر�أ6س ماله-2
. العوائد الناجتة من �أ8صوله وا6ستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها ا6ستيفاءً ملستحقاته-3
. املقابل املايل الذي يتقا9ضاه نظري اخلدمات والأعمال التي يقدمها-4
. ما يقبله املجلس من هبات، وتربعات، ومنح، وو8صايا، وريع �أوقاف-5
. �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-6
:المادة الثانية عشرة
يخ«ضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد