القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الصندوق مما يلي: الدعم املقدم له من الدولة فيما يخدم ن€شاطه.-1 . التدفقات النقدية من القرو9ض املصروفة من ر�أ6س ماله-2 . العوائد الناجتة من �أ8صوله وا6ستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها ا6ستيفاءً ملستحقاته-3 . املقابل املايل الذي يتقا9ضاه نظري اخلدمات والأعمال التي يقدمها-4 . ما يقبله املجلس من هبات، وتربعات، ومنح، وو8صايا، وريع �أوقاف-5 . �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-6 :المادة الثانية عشرة يخ«ضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤