الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الصندوق �أخذ ال«ضمانات الالزمة ملا يقدمه من متويل مبا7شر �أو غري مبا7شر وفق ال«ضوابط التي ي«ضعها
املجلس، وال يجوز �أن تتجاوز التزاماته املبا7شرة �أو غري املبا7شرة قيمة �أ8صوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد