القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الصندوق �أخذ ال«ضمانات الالزمة ملا يقدمه من متويل مبا7شر �أو غري مبا7شر وفق ال«ضوابط التي ي«ضعها املجلس، وال يجوز �أن تتجاوز التزاماته املبا7شرة �أو غري املبا7شرة قيمة �أ8صوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤