القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفقاً للمدد - يرفع املجلس �إىل 8صندوق التنمية الوطني تقريراً 6سنوياً عن �أعمال الصندوق وحساباته مصدقاً عليه من مراجع احلسابات اخلارجي؛ للنظر فيه متهيداً -التي يحددها 8صندوق التنمية الوطني ال6ستكمال الإجراءات النظامية املتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤