القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالنظام بعد (ثالثني) يوماً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية. نظام صندوق البنية التحتية الوطني .. تتمة قرارات مجلس الوزراء 5قرارات وأنظمة م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة 5020 العدد102 السنة �إن جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، امل€شتملة على برقية معايل 1445/5/8 وتاريخ34740 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن النسخة النهائية املوقعة 1444/12/22 وتاريخ4404945 وزير االقتصاد والتخطيط رقم مل€شروع اتفاقية التعاون االقتصادي بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التفيا. وبعد االطالع على م€شروع االتفاقية امل€شار �إليه. هـ.1442/1/20 ) وتاريخ52( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم ) وتاريخ 1980( هـ، ورقم1445/4/14 ) وتاريخ1232( وبعد االطالع على املذكرتني رقم هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1445/6/4 .هـ1445/5/6 ) وتاريخ11/97( وبعد النظر يف قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1445/6/20 ) وتاريخ6551( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر: املوافقة على اتفاقية التعاون االقتصادي بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التفيا، م، بالصيغة املرافقة.2023/6/7 هـ، املوافق1444/11/18 املوقع عليها يف مدينة الريا9ض بتاريخ وقد �أعد م€شروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود املوافقة على اتفاقية تعاون اقت~صادي بني حكومتي اململكة والتفيا هـ1445/07/18 ) وتاريخ575( قرار رقم قرارات مجلس الوزراء اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومتي المملكة والتفيا �إن حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التفيا (امل€شار �إليهما فيما بعد بالطرفني)، انطالقاً من رغبتهما يف تعزيز العالقات الودية القائمة بينهما، و�إدراكاً منهما للمنافع املتبادلة التي ميكن حتقيقها من خالل تو6سيع نطاق التعاون االقتصادي وفق القوانني والأنظمة النافذة يف بلديهما، قد اتفقتا على ما ي�أتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤