الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد (ثالثني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
نظام صندوق البنية التحتية الوطني .. تتمة
قرارات مجلس الوزراء
5قرارات وأنظمة
م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة
5020 العدد102 السنة
�إن جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على برقية معايل 1445/5/8 وتاريخ34740 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن النسخة النهائية املوقعة 1444/12/22 وتاريخ4404945 وزير االقتصاد والتخطيط رقم
ملشروع اتفاقية التعاون االقتصادي بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التفيا.
وبعد االطالع على مشروع االتفاقية املشار �إليه.
هـ.1442/1/20 ) وتاريخ52( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم
) وتاريخ 1980( هـ، ورقم1445/4/14 ) وتاريخ1232( وبعد االطالع على املذكرتني رقم
هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1445/6/4
.هـ1445/5/6 ) وتاريخ11/97( وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم
هـ.1445/6/20 ) وتاريخ6551( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر:
املوافقة على اتفاقية التعاون االقتصادي بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التفيا،
م، بالصيغة املرافقة.2023/6/7 هـ، املوافق1444/11/18 املوقع عليها يف مدينة الريا9ض بتاريخ
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
املوافقة على اتفاقية تعاون اقت~صادي بني حكومتي اململكة والتفيا
هـ1445/07/18 ) وتاريخ575( قرار رقم
قرارات مجلس الوزراء
اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومتي المملكة والتفيا
�إن حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التفيا (املشار �إليهما فيما بعد بالطرفني)، انطالقاً
من رغبتهما يف تعزيز العالقات الودية القائمة بينهما، و�إدراكاً منهما للمنافع املتبادلة التي ميكن حتقيقها من
خالل تو6سيع نطاق التعاون االقتصادي وفق القوانني والأنظمة النافذة يف بلديهما، قد اتفقتا على ما ي�أتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد