الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح الصندوق حساباً له يف البنك املركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات �أخرى يف �أي من البنوك
املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات وفق ميزانية الصندوق املعتمدة ولوائحه
املالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد