الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث) من
املرخص لهم بالعمل يف اململكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعامالته، وبياناته، وميزانيته السنوية،
وحسابه اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه. ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ويزود الديوان
العام للمحا6سبة بنسخة منه بعد اعتماده من املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد