القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخص لهم بالعمل يف اململكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعامالته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه. ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه بعد اعتماده من املجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤