الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع متويالت الصندوق التي يقدمها باملزايا وال«ضمانات املقررة حلقوق اخلزينة العامة، وتكون قابلة
للتحصيل وفقاً لنظام �إيرادات الدولة، وذلك دون �إخالل باختصا8صات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد