القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع متويالت الصندوق التي يقدمها باملزايا وال«ضمانات املقررة حلقوق اخلزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام �إيرادات الدولة، وذلك دون �إخالل باختصا8صات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤