القانوني

Controls for Permitting Government Healthcare Practitioners to Work in the Private Healthcare Sector Outside Official Working Hours 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
523

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وزارة الصحة بإشناء نظام إلكتروني - تشرف عليه - ينظم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١