القانوني

Controls for Permitting Government Healthcare Practitioners to Work in the Private Healthcare Sector Outside Official Working Hours 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
523

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي: ١ - أن يكون سعودي الجنسية. ٢ - أن يكون طبيبا استشاريا. ٣ - أن يكون حاصلا على ترخيص مهنة. ٤ - أن يكون قد أمضى ستين في العمل المهني بوصفه استشاريا، وحاصلا على تقويم أدائه وطبيعي على حسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين. ٥ - أن يكون تسجله كممارس صحي ساريا لدى الهيئة لتخصصات الصحية. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في المجلس التنفيذي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٦ - أن يوافق على الإقرارات والتعهادات - التي تعدها جهة عمله - المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١