Controls for Permitting Government Healthcare Practitioners to Work in the Private Healthcare Sector Outside Official Working Hours 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 523
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي:
١ - أن يكون سعودي الجنسية.
٢ - أن يكون طبيبا استشاريا.
٣ - أن يكون حاصلا على ترخيص مهنة.
٤ - أن يكون قد أمضى ستين في العمل المهني بوصفه استشاريا، وحاصلا على تقويم أدائه وطبيعي على حسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.
٥ - أن يكون تسجله كممارس صحي ساريا لدى الهيئة لتخصصات الصحية.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في المجلس التنفيذي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٦ - أن يوافق على الإقرارات والتعهادات - التي تعدها جهة عمله - المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد