Controls for Permitting Government Healthcare Practitioners to Work in the Private Healthcare Sector Outside Official Working Hours 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 523
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعاقط المؤسسة الصحية الخاصة بالسمع للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال الآتي:
١ - تتلقى الجهة الصحية الحكومية طلب المؤسسة الصحية الخاصة بشأن الاستفادة من خدمات الممارس الصحي الذي يعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، والموافقة عليه عبر النظام الإلكتروني بعد مراجعة الآتي:
أ - التحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.
ب - عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث.
ج - تحديد مدة الساعات التي يحتاجها الجهة ليتمتع بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لجدول الساعات التي يحتاجها الجهة ليتمتع بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
ه - لا تتجاوز مدة الساعات التي يحتاجها، على الأتجاهل، على آل اتجاهل تملك مدة عمل الممارس الصحي لدى جهته.
٢ - تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.
٣ - يجوز للجهة الصحية الحكومية، وفقا لما يقرر المجلس العامل عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإبلاغ العمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد