Controls for Permitting Government Healthcare Practitioners to Work in the Private Healthcare Sector Outside Official Working Hours 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 523
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الممارس الصحي الالتزام بهذه الضوابط، وعلى الجهة الصحية الحكومية أن تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها على كل من تسعج له بالعمل في القطاع الصحي الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد