القانوني

Controls for Permitting Government Healthcare Practitioners to Work in the Private Healthcare Sector Outside Official Working Hours 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
523

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

برامج المجلس السنوي هذه الضوابط بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذها، وينظر في مدى مناسبة شمول هذه الضوابط باقي الممارسين الصحيين الحكوميين أو بعضها منهم، والراغب عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١