القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ - ما يحصل له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي يتفاخض عن الخدمات والأعمال التي يقدمها إلى الجهات الحكومية. ٢ - يتوجب إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ٣ - يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩