الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:
أ - ما يحصل له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي يتفاخض عن الخدمات والأعمال التي يقدمها إلى الجهات الحكومية.
٢ - يتوجب إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
٣ - يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد